مدونة الأسرة
المادة 312
م. 312
حجم الخط
إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي هلك.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول