في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.
مدونة الأسرةالمادة 311مشروعم. 310م. 311م. 312حجم الخطأأأأفي الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ