من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.
مدونة الأسرةالمادة 306مشروعمن أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ