من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.
مدونة الأسرةالمادة 306مشروعم. 305م. 306م. 307حجم الخطأأأأمن أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ