من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
مدونة الأسرةالمادة 304مشروعم. 303م. 304م. 305حجم الخطأأأأمن أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ