يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.
مدونة الأسرةالمادة 301مشروعم. 300م. 301م. 302حجم الخطأأأأيعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ