يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
مدونة الأسرةالمادة 30مشروعم. 29م. 30م. 31حجم الخطأأأأيجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ