لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
مدونة الأسرةالمادة 299مشروعلا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ