تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
مدونة الأسرةالمادة 295مشروعم. 294م. 295م. 296حجم الخطأأأأتنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ