تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
مدونة الأسرةالمادة 295مشروعتنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ