يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.
مدونة الأسرةالمادة 292مشروعم. 291م. 292م. 293حجم الخطأأأأيجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ