يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.
مدونة الأسرةالمادة 292مشروعيجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ