لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.
مدونة الأسرةالمادة 290مشروعلا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ