الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.
مدونة الأسرةالمادة 289مشروعم. 288م. 289م. 290حجم الخطأأأأالوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ