الوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.
مدونة الأسرةالمادة 289مشروعالوصية لشخص معين ترد برده، إذا كان كامل الأهلية، ويرث ورثته هذا الحق عنه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ