الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.
مدونة الأسرةالمادة 288مشروعم. 287م. 288م. 289حجم الخطأأأأالوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ