يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.
مدونة الأسرةالمادة 287مشروعم. 286م. 287م. 288حجم الخطأأأأيقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ