يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.
مدونة الأسرةالمادة 287مشروعيقع التعبير عن الرجوع عن الوصية، بالقول الصريح أو الضمني، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ