تنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.
مدونة الأسرةالمادة 284مشروعتنعقد الوصية بإيجاب من جانب واحد وهو الموصي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ