مدونة الأسرة
المادة 283
يشترط في الموصى له:
1 - أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛
2 - عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
الباب الثالث: الإيجاب والقبول
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول