يشترط في الموصي: 1 - أن يكون كامل الأهلية؛ 2 - أن لا يكون محجورا عليه؛ 3 - أن لا يكون مكرها.
مدونة الأسرةالمادة 282مشروعيشترط في الموصي: 1 - أن يكون كامل الأهلية؛ 2 - أن لا يكون محجورا عليه؛ 3 - أن لا يكون مكرها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ