الوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي.
مدونة الأسرةالمادة 280مشروعالوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ