الوصية عقد غير لازم، فللموصي أن يرجع فيها متى شاء.
مدونة الأسرةالمادة 279مشروعالوصية عقد غير لازم، فللموصي أن يرجع فيها متى شاء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ