الوصية عقد غير لازم، فللموصي أن يرجع فيها متى شاء.
مدونة الأسرةالمادة 279مشروعم. 278م. 279م. 280حجم الخطأأأأالوصية عقد غير لازم، فللموصي أن يرجع فيها متى شاء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ