القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.
مدونة الأسرةالمادة 276مشروعالقرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ