القرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.
مدونة الأسرةالمادة 276مشروعم. 275م. 276م. 277حجم الخطأأأأالقرارات التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا للمواد 226 و240 و268 و271 تكون قابلة للطعن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ