مدونة الأسرة
المادة 261
م. 261
حجم الخط
تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى.
في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في المادة 270 بعده.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول