يتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
مدونة الأسرةالمادة 255مشروعيتم بيع العقار أو المنقول المأذون به طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ