الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
مدونة الأسرةالمادة 24مشروعم. 23م. 24م. 25حجم الخطأأأأالولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ