مدونة الأسرة

المادة 235

مشروع
يجب على الوصي أو المقدم إحصاء أموال المحجور فور تعيينه. يجرى الإحصاء بواسطة عدلين، بحضور النائب الشرعي والمحجور إذا كان مميزا، وبعد إخبار النيابة العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد