مدونة الأسرة

المادة 235

مشروع
م. 235
حجم الخط
يجب على الوصي أو المقدم إحصاء أموال المحجور فور تعيينه. يجرى الإحصاء بواسطة عدلين، بحضور النائب الشرعي والمحجور إذا كان مميزا، وبعد إخبار النيابة العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد