مدونة الأسرة

المادة 234

مشروع
يشترط في تعيين الوصي أو المقدم: 1 - أن يكون راشدا؛ 2 - أن يكون أهلا للقيام بهذه المهمة؛ 3 - أن لا يكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة المحجور. لا يعين الوصي أو المقدم من كان عديم الأهلية أو ناقصها، ولا المحكوم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره، ولا المحكوم عليه في جريمة ماسة بالأخلاق أو تمس مصلحة المحجور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد