مدونة الأسرة
المادة 232
م. 232
حجم الخط
إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول