مدونة الأسرة
المادة 230
للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول.
ثالثا: أحكام مشتركة لولاية الأبوين
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول