مدونة الأسرة

المادة 229

مشروع
يشترط لولاية الأم على أولادها: 1 - أن تكون راشدة؛ 2 - عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك. يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن إيصائها. تعرض الوصية بمجرد وفاة الأم على القاضي للتحقق منها وتثبيتها. في حالة وجود وصي الأب مع الأم، فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد