مدونة الأسرة

المادة 222

مشروع
صاحب النيابة الشرعية: الأب الراشد الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته وصي الأب وصي الأم القاضي مقدم القاضي
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد