يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: 1 - الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2 - الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3 - المقدم وهو الذي يعينه القضاء.