مدونة الأسرة

المادة 221

مشروع
يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: 1 - الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2 - الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3 - المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد