النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.
مدونة الأسرةالمادة 220مشروعم. 219م. 220م. 221حجم الخطأأأأالنيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ