مدونة الأسرة
المادة 216
تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:
1 - تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛
2 - تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛
3 - يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي.