تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
مدونة الأسرةالمادة 213مشروعتعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ