مدونة الأسرة
المادة 211
م. 211
حجم الخط
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول