يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 - السفيه؛ 3 - المعتوه.
مدونة الأسرةالمادة 204مشروعيعتبر ناقص أهلية الأداء: 1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 - السفيه؛ 3 - المعتوه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ