أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
مدونة الأسرةالمادة 203مشروعأسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ