أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
مدونة الأسرةالمادة 203مشروعم. 202م. 203م. 204حجم الخطأأأأأسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ