مدونة الأسرة
المادة 202
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
الباب الثاني: أسباب الحجر وإجراءات إثباته
الفرع الأول: أسباب الحجر
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول