مدونة الأسرة
المادة 2
تسري أحكام هذه المدونة على:
1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
3 - العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
4 - العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.