مدونة الأسرة
المادة 196
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.
الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول: الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
الباب الأول: الأهلية