يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب. الباب الرابع: الالتزام بالنفقة
مدونة الأسرةالمادة 195مشروعم. 194م. 195م. 196حجم الخطأأأأيحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب. الباب الرابع: الالتزام بالنفقة0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ