توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.
مدونة الأسرةالمادة 194مشروعم. 193م. 194م. 195حجم الخطأأأأتوزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ