توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.
مدونة الأسرةالمادة 194مشروعتوزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ