مدونة الأسرة

المادة 191

مشروع
تجب النفقة للأبناء على أبيهم إلى حين بلوغ سن الرشد، أو إلى إتمام دراستهم بالنسبة للطلبة، ما لم يكن لهم مال ينفقون منه. تستمر النفقة للبنت إلى أن تتزوج أو تصبح قادرة على الكسب. إذا كان الأب معسرا ولا يستطيع النفقة، وجبت النفقة على الأم الموسرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد