تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
مدونة الأسرةالمادة 19مشروعتكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ