لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة، ولا يلزمها أن ترد ما قبضته من النفقة.
مدونة الأسرةالمادة 189مشروعم. 188م. 189م. 190حجم الخطأأأألا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة، ولا يلزمها أن ترد ما قبضته من النفقة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ