تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
مدونة الأسرةالمادة 187مشروعتجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ