لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
مدونة الأسرةالمادة 181مشروعلا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ