لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
مدونة الأسرةالمادة 181مشروعم. 180م. 181م. 182حجم الخطأأأألا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ