مدونة الأسرة

المادة 17

مشروع
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية: 1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ 2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛ 3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛ 4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛ 5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛ 6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد