سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
مدونة الأسرةالمادة 169مشروعسكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ