مدونة الأسرة
المادة 168
زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
2 - إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
3 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
4 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.