زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 2 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.