مدونة الأسرة
المادة 163
م. 163
حجم الخط
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول